الشريف المرتضى

532

الانتصار

" مسألة " [ 296 ] [ لو ضرب امرأة فألقت حملها ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من ضرب امرأة فألقت نطفة كان عليه ديتها عشرون دينارا . فإن ألقت علقة فأربعون دينارا فإن ألقت مضغة فستون دينارا . فإن ألقته عظما مكتسيا لحما فثمانون دينارا فإن ألقت جنينا لم ينفخ فيه الروح فمائة دينار . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يعرفون الترتيب الذي ذكرناه ( 1 ) . دليلنا على صحة ذلك : إجماع الطائفة ، وأنه غير ممتنع أن تتعلق المصلحة بما ذكرناه فإن الأحكام تابعة للمصالح وإن امتنعوا من جواز تعلق المصلحة بالترتيب الذي رتبناه طولبوا بالدليل على امتناعهم فإنهم لا يجدونه ، وإذا أقروا بجواز تعلق المصلحة به فلا بد من ذلك . قلنا : إذا أجمعت الطائفة على هذه الأحكام وانتشرت في رواياتها وأحاديثها ( 2 ) وجب القول بها ، وعلى أقل الأحوال سقط التعجب الشديد منكم والشناعة وأنكم تكثرون العجب من أقوالنا هذه ولا وجه يقتضيه إلا الهوى . " مسألة " [ 297 ] [ لو أفزع رجلا في حال الجماع ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من أفزع رجلا وهو مخالط لزوجته حتى

--> ( 1 ) المجموع : ج 19 ص 57 . ( 2 ) الكافي : ج 7 ص 342 الفقيه : ج 4 ص 75 ح 1 التهذيب ج 10 ص 281 و 282 و 283 و 285 ح 2 و 3 و 4 و 5 و 9 الإرشاد ( للشيخ المفيد ) : ص 119 ، الوسائل : ج 19 ص 237 .